تجاه قُبور ولا تجاه حش» وهذا في الجامع الكافي عن علي #.
  وفيها قال محمد بن منصور في الصلاة في الحمام وذكر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه «نهي عن الصلاة في مواطن ذكر منها الحمام والمقبرة والمجزرة وقارعة الطريق».
  وفيها أيضاً «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة تجاه حش أو في بيعة أو حيال قوم يتحدثون».
  وفي الجامع الكافي وروى بإسناده عن ابن عمر قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله الحرام».
  وأخرج هذا الحديث بلفظه: الترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله.
  وفي الجامع الكافي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله.
[استحباب السجود على الأرض أو ما أنبتت]
  والأولى للمصلي أن يضع جبهته على الأرض أو ما أنبتت لما مر من قوله صلى الله عليه وآله «جُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً».
  والفرش للصلاة مشروع لورود ذلك ومنه قوله صلى الله عليه وآله في المستحاضة «ولو قطر على الحصير» يعني صلى الله عليه وآله فراش الصلاة.
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أنس بن مالك قال «أن جدته مليكه دعت النبي صلى الله عليه وآله لطعام صنعته فأكل منه ثم قال قوموا فأصلي لكم قال أنس فَقُمْت إلى حصير لنا قد اسود من طُول ما لبس فنضخته بماءٍ فقام عليه وصففت أنا واليتيم وراه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله ركعتين ثم أنصرف».