⬇️ تحميل الكتاب كاملاً

الجوابات الهادوية والفوائد المرضيةالحسن بن يحيى القاسمي(ت: 1343)

الحسن بن يحيى القاسمي
📄 صفحة 221 - الجزء 1

  أرضعتني وامرأتي قال فارقها قال أخشى أن تكون كذبت قال كيف وقد قيل نعم وإن كان ظاهرها الكذب أو ثم حامل لها على ما قالت غرض ولم يظن صدقها فلا بأس وأما الأب إذا حصل له ظن بصدقها فلا يعقد بها إذا كانت صغيره انتهى.

بيع المفضض

  ومن جوابات مولانا عليه السلام على السيد التهامي في مسألة بيع المفضض قوله الذي ترجح أنه يجوز أن يباع جنساً ربوياً بجنسه وغير جنسه بشرط أن يكون الجنس المفرد أغلب حتى يكون الجنس بمثله، والزايد بمقابله الجنس الآخر، ويعتبر كون للجنس المخالف قيمة إذ وجود ما لا قيمة له كعدمه، لما روي في (العلوم) عن علي # في السيف المفضض والمنطقة والقدح يشترى، قال: إذا اشتريته بأكثر مما فيه من الفضة فلا بأس، وأن كان بأقل مما فيه فهو حرام.

  نعم، فإذا كان فضة الجنبية لو انفصلت كانت أقل من النقد المدفوع فيها من القروش، وطالع النقد مقابل لصرف الخشب إذا كان لذلك الخشب قيمة صح ذلك، وإن كان النقد أقل حرم، إذ لا بد من تساوي الجنس.

  نعم لكن صاحب الجنبية يبيعها من المشتري بسلعة، ومتى انعقد البيع باع السلعة بالنقد الذي كان قد دفع في الجنبية وفاءً لغرض صاحب الجنبية، وخروجاً من الربا.

  فإن قلت: هذه الحيلة وهي توسط السلعة مع عدم التساوي بين الجنسين،