نعم، وصورة ذلك أن توكل من يطلب لها الفسخ أو هي، وإن كانت قاصرة يستمتع بمثلها طلب لها وليها.
  نعم، والمطالب قريب الزوج، أو يوكل الحاكم للغائب وكيلاً يقابل عنه، فإن حصل الإنفاق منه، أو من مال الغائب إن كان له مال، وإلا حكم الحاكم بالفسخ بين الزوجين، وبعد الفسخ تعتد كعدة المطلقة، وتحتاط بعدة وفاة، وتداخل العدتان ثم تزوج آخر الأجلين. اهـ. الجواب، والحمد لله.
جواب سؤال في الطلاق
  ومن جوابات مولانا عليه السلام على من سأله في العامي إذا استفتى المقلد للمذهب فبماذا يفتيه، وذلك نحو أن يقول العامي لزوجته: أنت طالق، أنت طالق أنت طالق، وهذا السؤال مرجعه إلى أصول الفقه؛ لأن التقليد من لواحقه، إلا أن مولانا عليه السلام أجاب عنه بفروع المذهب مطابقة لآخر السؤال؛ لأنه في الطلاق.
  قال مولانا #: الجواب، والله الموفق أنهم قد ذكروا أهل المذهب في حاشية في النكاح، ولفظها: وأما ما ذكره الشافعي أن مذهب العوام مذهب شيعتهم كما ذكره الفقيه يوسف، أو مذهب إمامهم، كما ذكره غيره فذلك فيمن قد ثبت له طرف من التمييز وفهم كون مذهبه من مذهب أولئك، وقد حققت هذه المسألة في غير هذا الموضع تمت شرح فتح بلفظه: وقرَّروا في شذور الذهب ما لفظه المستفتي هو السائل عن حكم الحادثة، وإذا أذعن وقبل قول من أفتاه صار مقلداً، فإن نوى مع ذلك الالتزام صار ملتزماً.