الجمع بين الصلاتين
  ومن جواباته # في الجمع بين الصلاتين قوله: اعلم أن الرخصة ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه، والتسهيل والحرج المكان الضيق، والإثم كذا في (القاموس)، وقد اختلف العلماء في الجمع بين الصلاتين في الحضر بمعنى كون الواحدة في وقت الأخرى، فنقول: أخبار التوقيت تقضي باختصاص كل صلاة بوقتها المعين، وإنما صرف ذلك في الوجوب إلى السنة رواية ابن عباس: (أنه صلى الله عليه وآله جمع بالمدينة بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء).
  وفي معناه عن ابن عمر، وابن مسعود، وأبي جحيفة، وأبي هريرة، وجابر في بعضها «من غير خوف ولا سفر».
  وفي بعض: «من غير خوف ولا علة».
  وفي بعض: «من غير خوف ولا مطر».
  وفي بعض: «من غير خوف ولا مرض».
  وفي بعض: «صنعت هذا لكيلا تحرج أمتي».
  وفي بعض: «للترخيص(١)».
  وفي بعض: «لئلا تحرج أمته».
  وفي بعض: «أراد التوسعة على أمته».
  وهذه منها ما هو في كتب الآل وشيعتهم.
(١) قال جابر.